إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / القدس (سياسياً... وتاريخياً... ودينياً)




وثيقة الأمان العمري
باب ستنا مريم
قبة الصخرة

مملكتي اليهودية وإسرائيل
إنشاء الوحدات السكنية في المستعمرات
مجسم لقبة الصخرة
مجسماً لمدينة إيليا كابيتولينا
الأطواق الاستيطانية حول القدس
الاستيطان اليهودي
الحفريات حول الحرم الشريف
القدس والنفق ـ الأزمة
القدس والانتداب البريطاني
القدس تحت الاحتلال البريطاني
القدس في الثمانينيات
القدس في التسعينيات
القدس في الخمسينيات
القدس في الستينيات
القدس في السبعينيات
خطة الأمم المتحدة للقدس
فلسطين في عهد سليمان وداود

الأوضاع النهائية في فلسطين
الأراضي المصادرة في القدس
القدس منذ عام 1967
القدس بين عامي 1949-1967
قرار تقسيم فلسطين



الملحق الرقم (6)

ملحق

نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181

(ما يتعلق بالقدس في مشروع التقسيم - 29/11/1947)

القسم الثالث: مدينة القدس

أ .  نظام حكم خاص

سيؤسس لمدينة القدس كيان منفصل، تحت نظام حكم دولي خاص، تقوم على إدارته الأمم المتحدة. ويعيَّن مجلس الوصاية ليضطّلع بمسؤوليات السلطة الإدارية، بالنيابة عن الأمم المتحدة.

ب . حدود المدينة

تضم مدينة القدس بلدية القدس الحالية، بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها، حيث تكون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً (بما في ذلك أيضاً المنطقة المبنية من موتسا)، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً، وذلك كما هو مبيَّن في مسوّدة الخريطة المرفقة.

ج . النظام الأساسي للمدينة

يقوم مجلس الوصاية، في غضون خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحالي، بوضع نظام أساسي مفصل للمدينة، والموافقة عليه، بحيث يحتوى، في جملة ما يحتوى عليه، الأحكام التالية:

1. الإدارة الحكومية، أهداف خاصة

على السلطة الإدارية أن تتبع، أثناء تنفيذها التزاماتها الإدارية، الأهداف الخاصة التالية:

أ.        حماية وحفظ المصالح، الروحية والدينية، الفريدة في المدينة، للأديان التوحيدية الكبرى الثلاثة في جميع أنحاء العالم، وهي المسيحية واليهودية والإسلام. ولهذه الغاية، يجب التأكّد من سيادة النظام والسلام في القدس، خصوصاً السلام الديني.

ب.  عزيز روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، في سبيل مصالحهم، ومن أجل تشجيع ودعم التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين، في الأراضي المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل إجراء بنّاء من شأنه أن يُحسّن حياة السكان، مع مراعاة الظروف والعادات، الخاصة بالشعوب والطوائف المختلفة.

2. الحاكم والهيئة الإدارية

يعين مجلس الوصاية حاكماً لمدينة القدس، يكون مسؤولاً أمامه. ويتم اختيار هذا الحاكم على أساس مؤهلات خاصة، دون اعتبار لجنسيته. بيد أنه لن يكون مواطناً تابعاً لأي من الدولتين في فلسطين.

يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس. ويمارس، بالنيابة عنها، جميع سلطات الإدارة، بما في ذلك تسيير الشؤون الخارجيـة. ويسـاعده موظفون إداريـون، مصنفون كضباط دوليين، وفق المادة 100 من الميثاق، ويختارون من سكان المدينة وبقية فلسطين، من دون أي تمييز عنصري. ويرفع الحاكم إلى مجلس الوصاية خطة تفصيلية لتنظيم إدارة المدينة، لينال الموافقة عليها.

3. الاستقلال المحلي

أ.   تتمتع الوحدات المستقلة، المحلية، الحاضرة، في منطقة المدينة (القرى والنواحي والبلديات) بسلطات واسعة في الحكم والإدارة المحليين.

ب. على الحاكم أن يدرس خطة لإنشاء وحدات مدنية خاصة، تتألف من القطاعات اليهودية والعربية في القدس الجديدة، ويرفعها إلى مجلس الوصاية، للنظر والبت فيها، وتبقى هذه الوحدات جزءاً من بلدية القدس الحاضرة.

4 . إجراءات الأمن

أ. تجرد مدينة القدس من السلاح، ويعلن حيادها ويصان، ولا يسمح بأية تشكيلات أو أعمال أو نشاطات شبة عسكرية، ضمن حدودها.

ب. إذا عرقلت إدارة المدينة، بصورة خطرة، أو حيل دونها، نتيجة عدم تعاون أو تدخل قطاع من السكان أو أكثر، كان للحاكم أن يتخذ من الإجراءات، ما يلزم لإعادة سير الإدارة بصورة فعالة.

ج.        للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية، يُجند أفرادها من خارج فلسطين. ويُعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية، بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والإنفاق عليها.

5. التنظيم التشريعي

يختار سكان مدينة القدس البالغون، من دون النظر إلى الجنسية، وعلى أساس الانتخاب العام، والاقتراع السري، والتمثيل النسبي، مجلساً تشريعياً، له سلطات التشريع وفرض الضرائب. بيد أنه لا يجوز لأية إجراءات تشريعية، أن تتضارب مع الأحكام الواردة في نظام المدينة، أو تتدخل فيها. كذلك، لا يجوز لأي قانون أو تنظيم أو إجراء رسمي، أن يطغى عليها. ويمنح النظام الأساسي الحاكم حق الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين، التي تتضارب مع الأحكام المشار إليها في الجملة السابقة. كذلك، يخوّله سلطة إصدار أوامر وقتية، في حالة ما إذا فشل المجلس، في الوقت الملائم، في إقرار قانون، يعتبر ضرورياً لسير الإدارة سيراً طبيعياً.

6. القضاء

يقضي النظام الأساسي لمدينة القدس بإنشاء جهاز قضائي مستقل، يتضمن محكمة استئناف، ويخضع لولايتها سكان المدينة.

7 . الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي

تدخل مدينة القدس ضمن الاتحاد الاقتصادي لفلسطين، وترتبط بجميع بنود هذا التعهد، وبأية معاهدات صادرة عنه. وكذلك بقرارات المجلس الاقتصادي المشترك. وسيقام المقر الرئيسي للمجلس الاقتصادي في منطقة المدينة.

يقوم النظام الأساسي بتنظيم المسائل الاقتصادية، غير الواردة في نظام الاتحاد الاقتصادي، وذلك على أساس المساواة في المعاملة، وعدم التمييز بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومواطنيها.

8 . حرية العبور (Transit) والزيارة، والسيطرة على المقيمين

تكون حرية الدخول إلى المدينة والإقامة فيها ضمن حدود المدينة، للمقيمين في الدولتَيْن، العربية واليهودية، أو لمواطنيهما، وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يقررها الحاكم بتوجيه من مجلس الوصاية. ويراقب الحاكم، بتوجيه من مجلس الوصاية أيضاً، الهجرة إلى المدينة والإقامة فيها ضمن حدودها، بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى.

9 . العلاقات بين الدولتين، العربية واليهودية

يتقدم ممثلا الدولتين، العربية واليهودية، بأوراق اعتمادهما إلى الحاكم، ويضطلعان بمهمة حماية مصالح دولتيهما ورعاياهما، في ما يتصل بالإدارة الدولية للمدينة.

10.اللغات الرسمية

تكون العربية والعبرانية اللغتين الرسميتين في المدينة. ولا يستبعد هذا تبنّي لغة أو لغات إضافية عدة، بحسب الحاجة.

11.المواطنة

يصبح جميع سكان مدينة القدس مواطنين فيها، على أساس الأمر الواقع، ما لم يختاروا التوطن في الدولة، التي كانوا مواطنين فيها، أو إذا كان العرب أو اليهود، قد أفصحوا عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية، أو اليهودية، بالترتيب، وذلك بحسب الفقرة 9، من القسم ب من الجزء الأول من هذه الخطة.

يتخذ مجلس الوصاية ترتيبات لحماية مواطني المدينة، خارج حدودها، حماية قنصلية.

12. حريات المواطنين

أ.        يضمن لسكان المدينة، بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة، التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم.

ب. لا تمييز بين السكان، من أي نوع، على أساس العِرق أو الدين أو اللغة  أو الجنس.

ج. لكل الأشخاص، داخل المدينة، الحق في الحماية من جانب القوانين، بالتساوي.

د.        يحترم قانون الأسرة والأحوال الشخصية المختلفة الأشخاص والمجتمعات، وتحترم مصالحهم الدينية، بما في ذلك الأوقاف.

هـ. في ما خلا ما تتطلبه المحافظة على النظام العام والحكم القويم، لا يتخذ أي إجراء، يعرقل نشاط الهيئات الدينية أو الخيرية، التابعة لجميع الأديان، أو يتدخل فيه، أو يتحامل على أي ممثل أو عضو تابع لهذه الهيئات، على أساس دينه أو جنسيته.

و. تكفل المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافياً للطائفتين، العربية واليهودية، بالتوالي بلغتيهما، وبحسب تقاليدهما الثقافية.

    لا ينكر أو يمس حق أية طائفة في إقامة مدارسها الخاصة، لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة، ما دام ذلك متماشياً مع المقتضيات التعليمية، ذات الصفة العامة، التي تفرضها المدينة. وتستمر المؤسسات التعليمية الأجنبية في مزاولة نشاطها، على أساس حقوقها القائمة.

ز. لا يفرض قيد على حرية استعمال أي من ساكني المدينة لأية لغة، في العلاقات الخاصة، أو التجارة، أو الدين، أو الصحافة، أو المنشورات من أي نوع، أو في الاجتماعات العامة.

13.الأماكن المقدسة

أ.   لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية.

ب. تؤمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية، وكذلك حرية العبادة، بما يتفق والحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لمقتضيات النظام واللياقة.

ج.        تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية. ولا يسمح بأي عمل، يمكن أن يمس، بطريقة من الطرق، صفتها القدسية. فإذا بدا للحاكم، في أي وقت، أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني، بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية لإجراء الترميم. وإذا لم يعمل شيء، في وقت معقول، أمكن للحاكم أن يجريه بنفسه، على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.

د.   لا تفرض ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني، كان معفى منها في تاريخ إنشاء المدينة. يجب ألاّ يحدث أي تغيير في هذه الضريبة، يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين، من أثر الضريبة العام، في وضع أقل شأناً مما عليه حالهم وقت تبنّي توصيات الجمعية العامة.

14. سلطات الحاكم الخاصة، في ما يتصل بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية وفي أي جزء من فلسطين:

أ.   تكون حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، الموجودة في مدينة القدس، موضع اهتمام خاص من الحاكم.

ب.        في ما يتصل بهذه الأماكن والأبنية والمواقع، الموجودة في فلسطين، خارج المدينة، يقرر الحاكم، بموجب السلطات، التي منحه إياها دستور كلا الدولتين، ما إذا كانت أحكام دستورَي الدولتين، العربية واليهودية، في فلسطين، المتعلقة بها وبالحقوق الدينية، قد أحسن تطبيقها واحترامها.

ج. يخوّل الحاكم، أيضاً، اتخاذ القرارات، على أساس الحقوق القائمة، في حالات النزاع، الذي قد ينشأ بين الفئات الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة، بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، في أي جزء من فلسطين.

    ويمكن أن يساعده في هذه المهمة، مجلس شورى، مكون من ممثلين عن الطوائف المختلفة، يعملون بصفة استشارية.

د.   مدة نظام الحكم الخاص

    ينفذ النظام، الذي وضع تفصيلاته مجلس الوصاية على أساس المبادئ التي ذكرت، في مدة لا تتجاوز الأول من أكتوبر 1948، ويبقى نافذاً، أول الأمر، مدة عشر سنوات، ما لم يجد مجلس الوصاية من الضروري، أن يعيد النظر في هذه الأحكام، قبل انقضاء هذه المدة. وبعد انتهاء هذه المدة، يعيد مجلس الوصاية النظر في المخطط برمّته، في ضوء ما اكتسب من تجربة في تطبيقها. ويكون لسكان المدينة، عند ذلك، حرية التعبير عن رغباتهم في ما يختص بالتعديلات، الممكن إجراؤها في حكم المدينة، وذلك عن طريق استفتاء عام.