إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



عند الاقتضاء أن يقرر وقف جلساته مؤقتا قبل الانتهاء من بحث المسائل الواردة فيه واستئناف الجلسات في موعد آخر.

مــادة (14)

         للمجلس أن يرجيء النظر في بعض المسائل الواردة بجدول أعماله وأن يقرر ادراجها مع مسائل أخرى إن اقتضى الأمر بجدول أعمال دورة قادمة.

مــادة (15)

رئاسـة المجلـس

1 -

تسند رئاسة المجلس للدولة التى تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى.*

2 -

يمارس الرئيس مهامه إلى أن تسند الرئاسة لخلفه.

3 -

يتولى الرئيس كذلك رئاسة الدورات الاستثنائية.

4 -

لا يجوز لممثل دولة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة هذه المسألة وفي هذه الحالة يعين المجلس رئيسا مؤقتاً.

مــادة (16)

1 -

يعلن الرئيس افتتاح الدورات والجلسات واختتامها ووقف الجلسات وقفل باب المناقشة ويكفل احترام احكام النظام الأساسي وهذا النظام.

2 -

للرئيس حق الاشتراك في مداولات المجلس والتصويت نيابة عن الدولة التي يمثلها وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء وفده.

مــادة (17)

مكـتب المجلـس :

1 -

يضم مكتب المجلس رئيس المجلس والأمين العام ورؤساء لجان العمل الفرعية التي يقرر المجلس تشكيلها.

2 -

يتولى رئيس المجلس رئاسة المكتب.


(*) الصيغة قبل التعديل (تسند رئاسة المجلس كل ستة أشهر الى احد رؤساء الوفود بالتناوب وبينهم على اساس الترتيب الهجائي لأسماء الدول وعند الاقتضاء إلى الدولة التالية في الترتيب)

الملحق 69/1

<20>