إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (13):

          عند تسرب أي آفة أو مرض زراعي من دخول أراضي إحدى الدول وانتشرت في منطقة ما فإن للجهات المختصة حق التفتيش على المواد الزراعية المنقولة داخل المدن واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لإبادة الآفة أو المرض ومنع انتقالها إلى مناطق زراعية أخرى وتتحمل الوزارة تكاليف برامج التطهير في مثل هذه الأحوال.

المادة (14):

          على كل من يرغب في تصدير إرسالية زراعية إلى خارج دول مجلس التعاون مصرح بتصديرها أن يحصل على شهادة زراعية صحية (الملحق 2) من المحجر الزراعي قبل شحنها بمدة كافية، ويجب تقديم طلب بذلك للجهة المختصة للمحجر الزراعي عن كل صنف يراد تصديره إذا كانت مصدرة لعدة جهات أما لجهة واحدة فيكتفي بطلب واحد.

المادة (15):

          يجوز إعفاء الإرساليات الزراعية المستوردة التي لا يزيد وزنها عن خمسة كيلو جرام إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر، وفي حالة حدوث وباء في دولة المصدر فيمنع دخول أية إرساليات.

المادة (16):

          يجب أن تكون الإرساليات الزراعية المصدرة معدة إعدادا نهائيا للتصدير وسيكون فتح الطرود للفحص على نفقة ومسؤولية المصدر ولا يجوز للمصدر فتح هذه الطرود أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.

<8>