إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (30)

يعتبر الموظفون مسئولين كلا حسب اختصاصه عن تطبيق أحكام هذا النظام والقرارات التي يصدرها الأمين العام تنفيذاً له.

المادة (31)

تسجل الموارد والنفقات في حسابات السنة التي قبضت أو صرفت فعلياً خلالها وفقاً للأسس المحاسبية المعتمدة في هذا النظام.

المادة (32)

تودع متحصلات الأمانة في حساب جاري في أحد البنوك الوطنية لأي من الدول الأعضاء وفي مدينة المقر.

<16>