إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثالث - شطب تسجيل العلامة التجارية

مـادة (17)

1 -

يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب شطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق. وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك صادر من المحكمة.

2 -

وتقوم الجهة المختصة بشطب علامات الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين صدر قرار من السلطة المختصة بحظر التعامل معهم، او بعدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة.

مـادة (18)

          للمحكمة، بناء على طلب اي ذي شأن، ان تأمر بشطب التسجيل اذا ثبت لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، الا اذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

مـادة (19)

          يجب اشهار شطب التسجيل او تجديده بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية.

مـادة (20)

          اذا شطب تسجيل العلامة، فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات او الخدمات أو على خدمات أو منتجات مشابهة، الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

<17>