إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

عملهم، وأن يقرن ذلك بلصق صور ورسوم توضيحية تساعد العمال على فهم هذه التعليمات وتنفيذها.

المادة الرابعة والثلاثون:

 

1 -

على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الاضرار الصحية، ومخاطر العمل، والآلات وأن يوفر لعماله جميع ما يقتضيه درء هذه الاضرار والمخاطر من وسائل، ولا يجوز له أن يحملهم أو أن يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الاحتياطات والوسائل.

 

2 -

على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت.

 

3 -

لوزير العمل، بالاتفاق مع وزير الصحة، وبعد استطلاع رأي الجهة ذات العلاقة ان يصدر القرارات التي تنظم التزام صاحب العمل بحماية العمال من مخاطر العمل، بما يتفق وطبيعة هذه المخاطر في قطاعات العمل المختلفة.

 

4 -

للجهة المختصة في وزارة العمل، في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ أحكام هذه المادة، والقرارات الصادرة تنفيذا لها، أو في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال أو سلامتهم، أن تأمر بغلق مكان العمل كليا أو جزئيا، أو بايقاف ادارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر، وتلتزم المنشأة بدفع أجر العمال كاملا أثناء فترة الايقاف أو الغلق.

المادة الخامسة والثلاثون:

على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات الوقاية من مخاطر العمل، وأن يمتنع عن القيام بأي فعل يتعارض معها.

وعليه ان يستخدم وسائل الوقاية من هذه المخاطر، ويتولاها بالعناية، وأن يمتنع عن اساءة استعمالها، أو الحاق الضرر بها أو اتلافها.

ويعاقب العامل في حالة اخلاله بما تقدم، بالجزاءات المعتمدة في لائحة الجزاءات. وفي حالة التكرار يجوز لصاحب العمل فصله من العمل.

المادة السادسة والثلاثون:

 

1 -

على صاحب العمل أن يهيء في مكان العمل صندوقا لمواد الاسعافات الأولية، وأن يوفر الرعاية الصحية لعماله، وتحدد محتويات صندوق مواد

<16>