إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

الاسعافات الأولية، ومستويات الرعاية الصحية بقرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة.

2 -

على صاحب العمل أن يعد لكل عامل ملفا طبيا أو أن يضمّن ملفه الخاص قسما للتقارير الطبية موضحا فيه نتيجة الكشف الطبي الموقع على العامل عند التحاقه بالعمل، وبيانا بحالات مرضه وأطوار علاجه والمدد التي انقطع فيها عن العمل، على ان توضح فيه أنواع المرض العادي والمهني واصابات العمل.

المادة السابعة والثلاثون:

اذا كان مكان العمل في موقع لا تصل اليه وسائل المواصلات العامة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل، وجب على صاحب العمل أن يهيء لعماله على حسابه، وسائل نقل مناسبة.

المادة الثامنة والثلاثون:

على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا في المناطق النائية عن العمران، التي تحدد بقرار من وزير العمل، ان يوفر لهم الخدمات الآتية:

1 -

السكن الملائم، بحيث تخصص بعض المساكن للعمال المتزوجين، على أن تحدد مواصفاته ومقابل انتفاع العامل به بقرار من وزير العمل.

2 -

تقديم وجبات غذائية مناسبة، وفقا لما يحدده قرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة، أو توفير المواد الغذائية في موقع العمل، على ان تباع الوجبات أو المواد الغذائية الى العامل بسعر التكلفة.

3 -

وسائل الترفيه الرياضي والاجتماعي والثقافي.

4 -

وسائل الانتقال المناسبة في ايام الاجازات وفقا لما يحدده قرار من وزير العمل.

المادة التاسعة والثلاثون:

لوزير العمل، أن يصدر قرارا، يلزم بموجبه أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر، بتوفير الخدمات الاجتماعية التي يحددها القرار في موقع العمل، بعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مناطق العمل وظروفها، وعدد العمال في المشروع.

<17>