إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



1 -

إذا فقد العامل الأجنبي أحد الشروط المقررة لمنح الترخيص.

2 -

اذا تعطل عن العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

3 -

اذا فصل عن العمل تأديبيا.

4 -

اذا ترك العمل لدى صاحب العمل المرخص له بالعمل لديه.

المادة الحادية عشرة:

1 -

للوزير، ان يحدد نسبة العمال الأجانب الى العمال الوطنيين في أي قطاع من قطاعات العمل.

2 -

على أصحاب العمل الذين يستخدمون خبراء أو فنيين أجانب ان يعهدوا اليهم بتدريب عدد كاف من العمال الوطنيين على العمل الذى يمارسونه وان يعينوا مساعدين وطنيين لهم لغرض التدريب واكتساب الخبرة.

وعلى كل صاحب عمل أن يعد سجلا يقيّد فيه أسماء العمال الوطنيين الذين تدربوا على أيدي الخبراء والفنيين الأجانب ويخطر ادارة العمل المختصة بأسماء هؤلاء العمال الوطنيين مشفوعا بتقرير عن مدى اكتسابهم لتلك الخبرات.

الباب الثاني
التدريب المهني والتلمذة المهنية

المادة الثانية عشرة:

تنشىء الدولة هيئة عليا للاشراف على التدريب المهني تتولى الاختصاصات التالية:

1 -

وضع سياسة للتدريب المهني في مختلف قطاعات العمل في الدولة والاشراف على تنفيذها.

2 -

وضع الخطط اللازمة لتوزيع القوى العاملة وتوجيهها للتدريب على المهن التى تحتاج اليها البلاد.

3 -

وضع المعدلات اللازمة لتقويم برامج التدريب، واقتراح تعديلها اذا اقتضت الحاجة ذلك.

4 -

إقرار المستلزمات اللازمة لقياس المهارات الوطنية.

5 -

أية اختصاصات أخرى في شؤون التدريب والأنشطة المرتبطة به.

<8>