إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثالثة عشرة:

تنشأ في وزارة العمل أو في أية جهة مختصة أخرى ادارة للتدريب المهني تتولى المهام التالية:

1 -

إنشاء معاهد ومراكز للتدريب المهني في مختلف أنحاء الدولة حسب حاجة المهن والصناعات المختلفة وادارتها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات التى توافق عليها الهيئة العليا المشرفة على التدريب المهني.

2 -

الاشراف على مراكز التدريب المهني في مختلف مرافق العمل في الدولة، وفي منشآت القطاع الخاص، والتنسيق فيما بينها، وتزويدها بالمعلومات والدراسات والتعليمات التى تساعدها على أداء مهامها في حقل التدريب المهني.

3 -

اعداد الدراسات العلمية عن حالة القوى العاملة واحتياحاتها التدريبية الفعلية.

4 -

اقتراح البرامج التدريبية، والدراسات النظرية والعملية التي يجب ان تتضمنها ومددها والشهادات التى تمنح للمتدربين، وعرضها على الهيئة العليا المشرفة على التدريب المهني للمصادقة عليها.

5 -

القيام بمهام السكرتارية للهيئة العليا المشرفة على التدريب المهني.

6 -

القيام بأية أعمال أخرى تكلف بها من قبل الهيئة العليا المشرفة على التدريب المهني.

المادة الرابعة عشرة:

للوزير بقرار منه بعد مصادقة الهيئة العليا المشرفة على التدريب المهني أن:

1 -

يلزم أصحاب العمل بدفع رسوم مالية للمساهمة في تمويل برامج التدريب المهنى.

2 -

يلزم أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر، بتدريب عدد من العمال الوطنيين على المهن والصناعات التى يمارسونها.

المادة الخامسة عشرة:

1 -

عقد التدريب المهني، اتفاق بمقتضاه يلتزم صاحب عمل بتعليم شخص مهنة أو حرفة معينة.

<9>