إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (437)

          لا يترتب على قيد المدفوعات في الحساب الجاري سقوط ما للطرفين من دعاوي بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها هذه المدفوعات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (438)

          أقفال الحساب الجاري وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة القانونية النهائية لجميع مفردات الحساب.

          ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز على الرصيد الدائن المؤقت القائم وقت توقيع الحجز. ويتم تحديد الرصيد المؤقت عن طريق إجراء تسوية مؤقته لمفردات الحساب الجاري فور الإعلان بالحجز.

المادة (439)

          لا ينتج الرصيد الدائن في الحساب الجاري أية عوائد، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. وإذا اتفق على تقاضي عوائد فإنه يتم احتسابها وفقا للأسس التي تحددها السلطة النقدية المركزية أو طبقا لما يجرى به العرف المصرفي.

          وبالنسبة للرصيد المدين في الحساب الجاري لدى البنوك، فيتم احتساب العوائد على الرصيد اليومي المدين وفقا للأسس التي تحددها السلطة النقدية المركزية. ولا تضاف هذه العوائد إلى الحساب إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

المادة (440)

          إذا حددت مدة لقفل الحساب اقفل بانتهائها. ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.

          وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز أقفاله في أي وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها أو التي يجرى عليها العرف.

          وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.

<110>