إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها أو يحددها العرف المصرفي وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.

المادة (441)

          عند قفل الحساب يعتبر الرصيد دينا حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.

المادة (442)

          تسري القواعد العامة على تقادم (عدم سماع الدعوى) الرصيد النهائي الناتج عن أقفال الحساب. ويحسب عائد على هذا الرصيد حتى يتم سداده.

المادة (443)

          إذا أدخلت تعديلات على أي من مفردات الحساب بسبب لاحق لقيدها وجب إجراء قيد عكسي أو عمل تسوية لتصحيح الوضع.

المادة (444)

          إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق كان لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس المستفيد من الخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.

          ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد الاستحقاق. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (445)

          لا تقبل الدعاوي الخاصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار في القيود أو غير ذلك من الأخطاء المادية بعد انقضاء سنة من تاريخ استلام كشف الحساب المرسل بالبريد المسجل، ما لم يثبت غش أو إهمال أو خطأ جسيم من أي من الطرفين.

<111>