إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (451)

          يكون تنظيم حقوق والتزامات كل من البنك والعميل الناتجة عن إصدار بطاقة الائتمان واستخدامها بمقتضى الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وعلى وجه الخصوص تعيين المبالغ التي يجوز السحب في حدودها، ومدة صلاحية البطاقة والعوائق والمصاريف المستحقة للبنك، وطريقة الوفاء.

المادة (452)

          يلتزم البنك بالوفاء بالمطالبات المالية للغير الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان في شراء سلع وخدمات، وذلك في حدود المبالغ المصرح بها للمستفيد من البطاقة. ويعتبر التزام البنك بالوفاء التزاما باتا، ولا يكون له الاحتجاج بأية دفوع ناشئة عن علاقته بالعميل المستفيد من البطاقة.

الفرع الحادي عشر - إيجار خزائن الإيداع الحصينة
المادة (453)

          إيجار خزائن الإيداع عقد يتعهد بموجبه البنك بوضع خزانة معينة في مقره تحت تصرف العميل للانتفاع بها لمدة معينة، وذلك مقابل أجر يتقاضاه البنك.

المادة (454)

          يلتزم البنك باتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة الخزانة للانتفاع ويكون البنك مسئولا عن حراستها وضمان سلامتها. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.

المادة ( 455)

          لا تكون الخزانة قابلة للفتح إلا بمفتاحين معا يسلم أحدهما للعميل ويحتفظ البنك بالآخر. ويلتزم العميل برد المفتاح الذي تسلمه إلى البنك عند انتهاء مدة الإيجار.

<113>