إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (460)

          إذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار العميل بالحضور لإفراغ محتوياتها. ويكون الأخطار صحيحا إذا تم في آخر موطن عينه العميل للبنك.

          وإذا لم يحضر العميل في الموعد المحدد بالأخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الأذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.

          وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من رئيس المحكمة تعيين الطريقة التي يتم بموجبها التصرف في محتويات الخزانة مع حفظ حق البنك في اقتضاء ما يكون مستحقا له من حقوق قبل العميل.

          ويكون للبنك امتياز على محتويات الخزانة أو الثمن الناتج عن بيع محتويات منها وذلك لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

المادة (461)

          يجوز توقيع الحجز على الخزانة. ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقاضاة. كما يعلن العميل بمحضر الحجز.

          وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للعميل أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة. وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار العميل أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون (النظام).

          وإذا كان العميل غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.

          وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

<115>