إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (33)

          تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة، وتسقط منه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا القليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.

المادة (34)

          الدفاتر التجارية الإلزامية - منتظمة كانت أو غير منتظمة - حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.

المادة (35)

          دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين إلى أي من الطرفين، وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة.

المادة (36)

          للمحكمة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها أن تعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها بالدفاتر وفي هذه الحالة يتعين عليها أن توجه اليمين المتممة إلى خصمه.

الباب الثالث

          المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة

الفصل الأول
المحل التجاري

المادة (37)

          المحل التجاري: هو منقول معنوي، يتألف من عناصر مادية ومعنوية تخصص لمزاولة نشاط تجاري.

<18>