إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (38)

1 -

يعتبر من العناصر المعنوية بوجه خاص عنصر الاتصال بالزبائن، والسمعة التجارية، والاسم التجاري، وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والحق في الإيجار والتراخيص.

2 -

ويعتبر من العناصر المادية بوجه خاص البضائع والآلات والأدوات والأثاث.

3 -

ولا تعتبر أية مجموعة من العناصر المادية محلا تجاريا بذاتها إلا إذا تضمنت عنصرا معنويا أو أكثر وعلى وجه الخصوص عنصر الاتصال بالزبائن.

المادة (39)

          حقوق صاحب المحل التجاري في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المحل التجاري تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.

المادة (40)

          لا يعتبر العقار الذي يزاول فيه المالك التجارة عنصرا في محله التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

المادة (41)

          إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المحل التجاري محل العقد اشتمل المحل التجاري - فضلا عن الاتصال بالزبائن والسمعة التجارية - على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازما للانتفاع به بالكيفية التي قصدها المتعاقدان.

المادة (42)

1 -

لا يتم بيع المحل التجاري إلا بمقتضى محرر رسمي.

2 -

ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حدة، ويخصم مما يدفع من الثمن، أولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.

<19>