إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (43)

1 -

يتم إشهار عقد بيع المحل التجاري بقيده في السجل التجاري، ويجب أن يشتمل القيد على ملخص لشروط وبيانات عقد البيع، وعلى وجه الخصوص حق الامتياز، وحق الفسخ.

2 -

ويكفل القيد في السجل التجاري حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد كأن لم يكن إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

3 -

ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

المادة (44)

1 -

كل من تؤول إليه ملكية المحل التجاري عن طريق الشراء يحل بحكم القانون محل البائع في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك أو كانت العقود قائمة على اعتبارات شخصية.

2 -

ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا في العقود المشار إليها في الفقرة السابقة أن يطلب خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره بانتقال ملكية المحل التجاري رغبته إلى المشترى إنهاءه إذا كانت لديه أسباب جديه تبرر ذلك، وأن يخطر المشترى رغبته في إنهاء العقد في ميعاد مناسب.

3 -

وعلى المشترى إخطار ذوي الشأن المشار إليهم في الفقرة السابقة عن انتقال ملكية المحل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتقال الملكية إليه.

المادة (45)

1 -

لمن آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعادا للدائنين السابقين على إعلان البيع للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها، ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد في صحيفة يومية أو صحيفتين يوميتين صادرتين في الدولة باللغة العربية وألا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوما من تاريخ النشر.

2 -

وتبرأ ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري من الديون التي لا يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في الفقرة السابقة، ويبقى البائع وحده مسئولا عنها.

<20>