إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (46)

1 -

على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم حقوق على المحل التجاري في محالهم المختارة المبينة في سجلات المحل.

2 -

وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع إخطار دائني المحل التجاري في محال إقامتهم المبينة في سجلات المحل بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.

المادة (47)

          إذا طلب بيع المحل التجاري في المزاد العلني، وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المبينة في سجلات المحل، معلنا إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.

المادة (48)

          إذا كان عقد إيجار المحل التجاري لمدة محدده فإنه يتجدد تلقائيا بحكم القانون لمدة مماثلة ما لم يخطر صاحب المحل المؤجر بعدم تجديد العقد على أن يتم الأخطار قبل انتهاء العقد بتسعين يوما على الأقل.

المادة (49)

          لا يجوز لبائع المحل التجاري أن يزاول تجارة مماثلة لنشاط المحل التجاري بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ما لم يتفق على مدة أطول.

المادة (50)

          استثناء من أحكام الإفلاس، يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن بكامله أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشترى بحقه

<21>