إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



في الفسخ واسترداد المحل التجاري أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق في عقد البيع وذكر ذلك صراحة في الملخص الذي نشر في الصحف. ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التي كان يشملها.

المادة (51)

          يجوز رهن المحل التجاري، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالزبائن والسمعة التجارية، ولا يجوز أن يشمل السلع والبضائع.

المادة (52)

1 -

لا يتم الرهن إلا بمحرر رسمي.

2 -

ويجب أن يشتمل عقد الرهن على بيان من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين إن وجدت.

المادة (53)

1 -

يشهر عقد رهن المحل التجاري بقيده في السجل التجاري.

2 -

ويكفل القيد حفظ الامتياز للدائن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه، ويعتبر القيد كأن لم يكن إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

3 -

ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

المادة (54)

          المدين الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون بالحالة التي كان عليها وقت الرهن.

المادة (55)

1 - يتعين على صاحب المحل التجاري في حالة انتقال المحل إلى مكان آخر، إخطار البائع أو الدائن المرتهن بهذا التغيير خلال الثلاثين يوما السابقة لتاريخ انتقال المحل.

<22>