إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (60)

1 -

يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.

2 -

ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في دائرة مكتب السجل الذي حصل فيه القيد.

3 -

وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل، وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.

المادة (61)

          على التاجر أن يجرى معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري. وعليه أن يكتب هذا الاسم في واجهة محله التجاري.

المادة (62)

          لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري، ومع ذلك إذا تصرف صاحب المحل التجاري في سجله، شمل التصرف الاسم التجاري إلا إذا كان هذا الاسم مستمدا من اسمه الشخصي، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (63)

1 -

لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية محل تجاري أن يستخدم اسم سلفه التجاري، إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له السلف في استعماله، وذلك بشرط استعمال الاسم في ممارسة ذات النشاط، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية.

2 -

وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري دون إضافة، كان مسؤولا عن التزامات الخلف التي أبرمت لهذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

المادة (64)

1 -

من يتملك اسما تجاريا تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم ولا يسرى أي اتفاق مخالف في

<24>