إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (69)

          لا يجوز للتاجر أن يغري عمال أو مستخدمي تاجر آخر يمارس نشاطا مماثلا، ليعاونوه على اجتذاب زبائن هذا التاجر، أو لترك خدمة هذا التاجر والعمل لديه، وذلك بقصد الاطلاع على أسرار منافسه، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب المسؤولية والتعويض عما يترتب على ذلك من أضرار.

المادة (70)

          لا يجوز لصاحب المحل التجاري أن يشترط منع عماله ومستخدميه من العمل في نشاط تجاري مماثل لحسابهم أو لدى الغير إلا إذا نشأ عن ذلك منافسة غير مشروعة، وفي جميع الأحوال لا يجوز المنع لمدة تجاوز السنتين من تاريخ ترك العمل، ويقع باطلا كل شرط مخالف.

المادة (71)

          إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النية فأوقعت له ضررا جاز أن يرجع التاجر على التاجر الأول بتعويض مناسب.

المادة (72)

          من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي، وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.

المادة (73)

          لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.

<26>