إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (79)

          يكون القرض تجاريا إذا أبرمه التاجر لأعمال تتعلق بشئون تجارته، أو أن يكون الغرض من القرض استخدامه في أعمال تجارية. وإذا تضمن القرض عائدا "فوائد" كما هو منصوص عليه في بعض مواد هذا القانون (النظام) فيترك موضوع إجازتها من عدمه وفقا للنظام المتبع في كل دولة.

المادة (80)

          للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين. وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.

المادة (81)

          يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى العائد المتفق عليه في القرض أو الدين التجاري إذا كان قد أصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد، وتقوم المحكمة بتقدير التعويض .

المادة (82)

          تقوم المؤسسة النقدية المركزية بوضع القواعد والأحكام الخاصة بحدود العائد الذي يمكن الاتفاق عليه في القروض وغيرها من الديون التجارية وذلك مع مراعاة آجالها وأشكالها وأغراضها والمخاطر المرتبطة بها.

المادة (83)

          يؤدى العائد المتفق عليه في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر أو في يوم استحقاق القرض إذا كان المدة أقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.

المادة (84)

          لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية.

<28>