إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (85)

          لا يجوز للقاضي منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء أو تقسيط الدين إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

          ومع ذلك يجوز للقاضي منح مهلة للمدين أو تقسيط الدين ، متى اقتضت ذلك ضرورة قصوى وبشرط ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم.

المادة (86)

          لا تجوز المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجرى عليها العرف.

المادة (87)

          يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وفي حالة الاستعمال يكون الاعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها.

المادة (88)

          يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحا متى تم إلى من يحوز سند الدين أو يحمل مخالصة من الدائن وكان الموفي حسن النية.

          ويكون الموفي حسن النية إذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين أو المخالصة.

المادة (89)

          يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين، ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة (90)

          لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد إذا كان قد تحدد أجلا لتنفيذه ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل.

<29>