إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (101)

          إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع أو أسس تعيين الثمن، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما. فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق اعتمد السعر السائد في السوق.

المادة (102)

          يجوز تفويض الغير في تعيين الثمن، فإذا تعذر عليه لأي سبب من الأسباب تعيين الثمن، فإنه يعتد بالثمن الساري في السوق يوم البيع فان تعذر تعيين هذا الثمن حددته المحكمة.

المادة (103)

          إذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي عند التسليم ما لم يتفق الطرفان أو يستقر العرف على خلاف ذلك.

المادة (104)

          لا تسرى تشريعات التسعير الجبرى على ما انعقد من بيوع قبل سريانها ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.

المادة (105)

          إذا اتفق على أن يتم التسليم باستلام الناقل للمبيع تكون تبعة الهلاك على البائع إلى حين إتمام التسليم للناقل إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة (106)

          إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى الناقل.

المادة (107)

          إذا اتفق على طريقة معينة لإرسال المبيع، وخالف البائع الطريقة المتفق عليها دون ضرورة مبررة كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر.

<32>