إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (113)

          إذا لم يكن المبيع المسلم وفقا للمواصفات المتفق عليها، مثل كميته أو صنفه، كان للمشترى أن يطلب فسخ العقد إذا بلغ الاختلاف حدا يجعل المبيع غير صالح للغرض المعد له. وفي غير هذه الحالة يكتفى بإنقاص الثمن أو بزيادته تبعا للنقص أو الزيادة في الكمية أو درجة الصنف.

          ويحدد العرف المقدار المتسامح فيه من نقص أو زيادة في المبيع.

المادة (114)

          على المشتري في الأحوال المبينة في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم مطابقته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعليا. ويجوز الاتفاق على إطالة هذه المدة أو تقصيرها أو إعفاء المشتري من مراعاتها.

          وإذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة فلا تسمع دعواه إلا إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات مما لا يمكن الكشف عنه بالطرق المعتادة.

المادة (115)

          يتقادم حق المشترى في طلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن وحق البائع في طلب زيادة الثمن بمضي سنة من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع.

المادة (116)

          إذا لم يدفع الثمن في ميعاد استحقاقه كان للبائع، بعد اعذار المشترى، ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن السائد في السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن وذلك إذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق وإذا كان المبيع بضائع ليس لها سعر معلوم في السوق كان للبائع أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن الذي يمكن به بيع المبيع.

<34>