إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (117)

          للمشترى أن يفي الثمن قبل حلول الاجل مالم يتفق على غير ذلك ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.

المادة (118)

          إذا رفض المشترى تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين وإخطار المشتري دون إبطاء بتسلم المبيع خلال مدة معقولة يحدد ما له، وإلا كان للبائع بيع الشيء بالمزاد العلني.

          ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار.

          وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة عن طريق وسيط.

          وعلى البائع أن يودع خزانة المحكمة ما يكون قد تبقى من حصيلة البيع وذلك بعد خصم الثمن وكافة المصروفات التي تكبدها.

الفرع الثاني- بعض أنواع البيوع التجارية
(1) البيع بالتقسيط

المادة (119)

          البيع بالتقسيط هو نوع من البيوع الائتمانية يكون سداد الثمن فيه مجزءا على أقساط دوريه يستحق القسط الأول بعد تسلم المبيع.

          ويكون للجهات الحكومية "الوزير المختص إصدار القواعد والقرارات التي تنظم عمليات البيع بالتقسيط.

المادة (120)

          إذا لم يدفع المشترى أحد الأقساط المستحقة فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا كان قد تم الوفاء بثلاثة أرباع الثمن على الأقل.

          وإذا قضى بفسخ البيع التزم البائع برد الأقساط التي قبضها من المشتري بعد أن يخصم منها مقابل الانتفاع بالمبيع فضلا عن تعويض ما يكون قد لحق بالمبيع من تلف ناتج عن الاستعمال غير المعتاد.

          ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

<35>