إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (121)

          تؤدى الأقساط في موطن البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على خلاف ذلك. على انه في حالة القيام بتحصيل الاقساط في موطن المشتري فلا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية. وتعتبر المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة (122)

          لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذا، إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل.

المادة (123)

          إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء جميع الأقساط، اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.

          ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في الإفلاس، لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في مواجهة الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على نشوء حق الغير، أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.

المادة (124)

          إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء كامل الأقساط امتنع على المشتري التصرف في المبيع بأي شكل من أشكال التصرف قبل أداء جميع الأقساط إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة وكل تصرف يجريه المشتري خلافا لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع.

المادة (125)

          مع مراعاة حكم المادة السابقة، إذا تصرف المشتري في المبيع قبل أداء جميع الأقساط وبغير موافقة من البائع، يكون للبائع مطالبة المشترى بأداء الأقساط الباقية فورا.

<36>