إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



أولا - بيوع ميناء الشحن
البيع سيف c.i.f

المادة (132)

          البيع سيف هو بيع بضاعة مصدرة عن طريق البحر بمبلغ مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول.

المادة (133)

          على البائع إبرام عقد النقل، على نفقته، بالشروط المعتادة وذلك على سفينة صالحة لنقل البضاعة إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبالطريق المعتاد للرحلة.

          وعلى البائع أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.

المادة (134)

          يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في الميعاد المتفق عليه في عقد البيع، أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان ميعادا للشحن.

          ويلتزم البائع، على نفقته، باستخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن أو أي وثائق أخرى يطلبها المشترى.
كما يتحمل نفقات الحزم أو التغليف، ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها أو التأكد من نوعيتها متى كانت هذا العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بدفع الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها.

          وعلى البائع إخطار المشتري دون إبطاء بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة التي تم عليها الشحن.

المادة (135)

          يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها البضاعة، أثناء شحنها، حاجز السفينة. وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشترى.

<38>