إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (136)

          على البائع أن يبرم، على نفقته، مع مؤمن محترف وحسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحنت البضاعة على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. ولا يجوز أن يكون البائع هو نفسه المؤمن تجاه المشترى.

          ويلتزم البائع بالتأمين ضد الأخطار العادية للنقل، ولا يلتزم بالتأمين ضد الأخطار الخاصة بتجارة معينة أو ضد أخطار الحرب إلا إذا اتفق على ذلك في العقد مع المشتري.

المادة (137)

          يجب أن يبرم عقد التأمين على البضاعة بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجرى عليها العرف في ميناء الشحن، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة.

المادة (138)

          إذا لم ينص في عقد البيع على التزام البائع بالتأمين على البضاعة ضد أخطار النقل، أو اتفق على إعفاء البائع من هذا الالتزام اعتبر البيع (س اند اف) c & f.

المادة (139)

          على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير نسخة من سند شحن البضاعة يكون نظيفا وقابلا للتداول، ويتعين أن يحرر سند الشحن من ثلاث نسخ ويجب أن يشتمل سند الشحن على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المدة المحددة للشحن، وأن يخول للمشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة وذلك بتظهيره أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب.

          وإذا كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة، وإلا كان على البائع أن يثبت أن البضاعة قد شحنت في التاريخ المبين في السند.

<39>