إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (152)

          إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أولتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الاضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد افرزت أو تعينت بذاتها.

المادة (153)

          إذا تأخر وصول السفينة التي عينها المشترى "إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو تعذر شحن البضاعة خلال تلك المدة لأسباب قهرية، التزم المشترى بالمصروفات الاضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل المشتري تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن وبشرط أن تكون البضاعة قد افرزت أو تعينت بذاتها.

(ثانيا) بيوع ميناء الوصول

المادة (154)

          بيوع الوصول هي تلك البيوع التي يتم بها تسليم البضاعة في ميناء الوصول المتفق عليه وتكون تبعة هلاك البضاعة على البائع بعد شحنها وتتضمن هذه العقودات شروطا من شأنها أن تجعل أجر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة أو أن يكون للمشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه.

(4) البيع بمحاذاة السفينة F.A.S

المادة (155)

          البيع بمحاذاة السفينة (F.A.S) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في المكان الذي يعينه المشتري من رصيف الشحن بمحاذاة السفينة في ميناء القيام، ويكون فيه تصدير البضاعة ونقلها ونفقات ومخاطر التصدير والنقل على عاتق المشترى.

<43>