إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (196)

          يكون للمرسل إليه الحق في فحص الشيء محل النقل عند تسلمه للتحقق من سلامته.

          وتسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي أو التأخير في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم. ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

          ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة إذا ثبت أن التلف أو الهلاك الجزئي نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه.

المادة (197)

          إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسئولا تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل. ويقع باطلا كل شرط على خلاف ذلك.

          ولا يسأل كل من الناقلين التاليين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل او المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل. فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.

المادة (198)

          التزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (199)

          إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.

          وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم أن ينقل الشيء إلى محل المرسل اليه مقابل أجره إضافية.

<55>