إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (200)

          إذا كانت البضاعة محل النقل محولة الثمن وفوض الناقل في التحصيل عند التسليم للمرسل إليه، طبقت أحكام الوكالة في شأن العلاقة بين المرسل والناقل.

المادة (201)

          إذا حال مانع دون بدء تنفيذ النقل أو استمرار تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل، أو حضر وامتنع تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، كان على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته.

          وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل بتعليماته في الوقت المناسب، كان للناقل أن يطلب من المحكمة تعيين خبير على وجه الاستعجال لإثبات حالة الشيء والأذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته.

          وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص في القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة، كان للقاضي أن يأمر ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.

          ويجوز للقاضي عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل، ويتم البيع بالكيفية التي يحددها القاضي.

المادة (202)

          لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. وإذا لم يعرف سبب هلاك الشيء أو تلفه كان تبعة ذلك على الناقل.

          وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ عن هذا العيب.

<56>