إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (203)

          يقع باطلا كل شرط يقتضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه. كذلك يقع باطلا كل شرط يقتضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه.

          ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.

المادة (204)

          فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل أن يشترط إعفائه من المسئولية عن الأضرار التي قد تلحق بالمرسل أو المرسل إليه وتكون ناشئة عن مجرد تأخير وصول الشيء محل النقل. كما يجوز له أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه تعويضا رمزيا أو صوريا.

          ويحب أن يكون الشرط مكتوبا وأن يكون الناقل قد أعلن به المرسل صراحة.

المادة (205)

          إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه أو تابعيهم، فلا يكون الناقل مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه أدى إلى هلاك الشيء أو تلفه.

المادة (206)

          إذا دفع التعويض بسبب فقد الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل إخطار من قبض التعويض بالعثور على الشيء مع إعلانه بحالته ودعوته لتسلمه في المكان الذي يعينه.

          وإذا لم يصل إلى الناقل تعليمات بهذا الخصوص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإخطار، أو لم يحضر من قبض التعويض في الميعاد، أو حضر ورفض تسلم الشيء، جاز للناقل التصرف فيه.

<57>