إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وإذا وافق من قبض التعويض على تسلم الشيء وجب عليه رد قيمة التعويض الذي قبضه بعد خصم ما يكون قد تكبده من مصروفات أو أضرار ناتجة عن التأخير في تسليم الشيء إليه.

المادة (207)

          إذا لم يخطر الناقل من قبض التعويض في حالة العثور على الشيء وفقا لأحكام المادة السابقة، يجوز لمن قبض التعويض، متى علم بذلك، إلزام الناقل بتسليم الشيء إليه، أو دفع الفرق بين ما دفع من تعويض والقيمة الفعلية للشيء وقت العثور عليه.

المادة (208)

          للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

          ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

الفرع الثاني - عقد نقل الأشخاص
المادة (209)

          عقد نقل الأشخاص هو العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل الراكب على وسيلة نقل معينة من مكان معين إلى مكان آخر سليما وفي الميعاد، وذلك مقابل أجر.

          ويلتزم الناقل بنقل أمتعة الراكب التي يجوز له الاحتفاظ بها وأمتعته المسجلة.

المادة (210)

          يلتزم الناقل بسلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية وكذلك الأضرار المترتبة على التأخير في الوصول.

<58>