إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (266)

         للوكيل حق الامتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.

         ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة، سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.

         ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.

         وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى، انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

المادة (267)

         لا يكون للوكيل حق امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته.

          وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية:

أ -

إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك أو في مخازن إيداع عامة أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.

ب -

إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

ج -

إذا قام بتصديرها وظل رغم ذلك حائزا لسند الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

المادة (268)

          امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.

<73>