إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (275)

          يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال. ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.

المادة (276)

          يجب أن يكون عقد وكالة العقود مكتوبا وأن يشتمل على وجه الخصوص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد، إذا كان محدد المدة، والعلامة أو البيانات التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.

المادة (277)

          لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط.

          ولا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات المنطقة.

المادة (278)

          إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح أو إنفاق مبالغ غير عادية تتطلبها ممارسة أعمال الوكالة، فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.

المادة (279)

          لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض الحقوق المالية للموكل إلا إذا أذن له الموكل بذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يخفض من قيمة هذه الحقوق أو يمنع أجلا دون إذن سابق.

          ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى المتعلقة بتنفيذ هذه العقود.

ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوي الناشئة عن هذه العقود والتي تقام من الموكل أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.

<75>