إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (289)

          يعتبر عقد التوزيع في حكم وكالة العقود وتسرى عليه أحكام المواد (278 و284 و285 و286 و287 و288).

          ويعتبر عقد توزيع كل عقد يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع سلع أو بضائع يكون قد اشتراها من منشأة تجارية أو صناعية ليقوم بتوزيعها على وجه الانفراد في منطقة معينة.

(ب) الوكالة بالعمولة
المادة (290)

          الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر.

          ولا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.

المادة (291)

          إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه، كان للموكل أن يرفض الصفقة، بشرط إخطاره الوكيل لذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه إخطار اتمام الصفقة، وإلا اعتبر قابلا للثمن الجديد.

          ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.

المادة (292)

          إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل والتزم الوكيل بتقديم حساب إلى الموكل يتضمن الشروط الفعلية التي تم بموجبها التعاقد.

          ويمتنع على الوكيل بالعمولة أن يلجأ إلى طريقة الفواتير المزدوجة وإلا كان للموكل طلب المحاسبة الفعلية واقتضاء التعويض عما لحقه من أضرار.

المادة (293)

          إذا كانت الوكالة بالعمولة بالبيع، ومنح الوكيل المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، كان للموكل أن يطالب الوكيل بأداء كامل الثمن فورا، وفي هذه الحالة يكون من حق الوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا كانت الصفقة قد تمت بثمن أعلى.

<78>