إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة بالبيع أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، ما لم تكن تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

المادة (294)

          إذا قضت تعليمات الموكل الآمرة بالبيع بثمن مؤجل عينه للوكيل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معدل، كان من حق الموكل إما قبول الثمن المعجل أو اقتضاء الثمن المؤجل وذلك عند حلول الأجل.

المادة (295)

          لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح للغير باسم الموكل إلا إذا كان مأذونا له من الموكل في ذلك.

          ولا يلتزم الوكيل بالعمولة بالإفصاح للموكل عن اسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع الوكيل عن الإفصاح عن اسم الغير الذي تعاقد معه، كان من حق الموكل أن يعتبر التعامل معجلا.

المادة (296)

          لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك صراحة. وفي هذه الحالة تسرى أحكام عقد البيع في علاقة الموكل بالوكيل.

          وفي جميع الأحوال لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه لحساب موكلين مختلفين.

المادة (297)

          يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.

          وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

<79>