إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (298)

          إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى، كان للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه.

          وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، كان للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع له.

المادة (299)

          لا يكون الوكيل بالعمولة ضامنا لتنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل ذلك صراحة، أو كان الضمان مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه. وفي هذه الحالة يستحق الوكيل بالعمولة أجرا خاصا ويعتبر كفيلا متضامنا.

(ج) الوكالة بالعمولة للنقل
المادة (300)

          الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه ولحساب الموكل أو باسم الموكل، مع ناقل على نقل شيء أو شخص من مكان إلى مكان آخر وبوسيلة نقل معينة، وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

          ويقوم الوكيل بالعمولة للنقل عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة والمسهلة لعقد النقل.

المادة (301)

          إذا تولى الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ عقد النقل بوسائله الخاصة تسرى عليه الأحكام الخاصة بعقد النقل.

          وفيما لم يرد بشأنه نص في المواد التالية تسرى على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

المادة (302)

          يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وأن ينفذ تعليماته، وبوجه خاص ما يتعلق منها باختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب اتباعه ومواعيد النقل، وأن يبذل في ذلك عناية التاجر العادي.

<80>