إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ويلتزم الوكيل بأن يقيد في حساب موكله الأجرة الفعلية المستحقة للناقل.

المادة (303)

          يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب.

          وفي نقل الأشياء يكون مسئولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسليمه. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه.

          وفي نقل الأشخاص يكون مسئولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية أثناء تنفيذ عقد النقل وكذلك عن التأخير في الوصول.
ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو حالته الصحية.

          وللوكيل بالعمولة للنقل حق الرجوع على الناقل في جميع الأحوال إذا كان لهذا الرجوع مقتضى.

المادة (304)

          يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.

          ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.

المادة (305)

          فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية.

          ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوبا، وأن يكون الوكيل بالعمولة للنقل قد اعلم به الموكل صراحة.

<81>