إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (306)

          لكل من الموكل والناقل حق الرجوع مباشرة على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.

          وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة في النقل في الدعوى.

          وفي الوكالة بالعمولة لنقل الأشياء يكون للمرسل إليه حق يتعلق الرجوع مباشرة على كل من الوكيل بالعمولة للنقل والناقل وذلك فيما يتعلق بحقوقه الناشئة عن عقد النقل.

المادة (307)

          يكون الوكيل الأصلي ضامنا للوكيل بالعمولة الذي وسطه ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.

المادة (308)

          إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل، حل محله فيما له من حقوق.

المادة (309)

          تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في كل من عقود النقل الذي تتعلق به الوكالة.

الفرع الثاني - الممثلون التجاريون
المادة (310)

          يعتبر ممثلا تجاريا كل من كان مفوضا من قبل التاجر بمقتضى عقد عمل بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته سواء كان متجولا أو في محل التاجر أو في أي مكان آخر.

المادة (311)

          يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.

          ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضا من عدة تجار، ويعتبروا جميعا متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه.

<82>