إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (317)

          للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه ولهم أن يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن ما لم يكن الدفع واجبا لأمين الصندوق. وتكون إيصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابة في ذلك من قبل التاجر.

المادة (318)

          يكون الممثل التجاري مسئولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.

الفصل الخامس
السمسرة والبورصات التجارية
الفرع الأول - السمسرة

المادة (319)

          السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك.

المادة (320)

          يجوز ان يكون اجر السمسار نسبة معينة من الصفقة أو مبلغ مقطوع.

          وإذا لم يكن اجر السمسار معينا بمقتضى القانون أو الاتفاق عين وفقا لما يقضي به العرف، وإلا قدره القاضي تبعا لأهمية العمل المكلف به وما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بهذا العمل.

المادة (321)

          لا يستحق السمسار أجره إلا إذا كان إبرام العقد نتيحه لوساطته.

          ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه أو كان ترتيب أثره متوقفا على استيفاء شكل معين يفرضه القانون.

<84>