إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل على وعد بمنفعة من هذا العاقد الأخير خلافا لما تقضي به حسن النية.

المادة (327)

          إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانونا لم يستحق عنها اجر.

المادة (328)

          على السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يطلعهما على جميع ما يحيط بها من ظروف يعلمها أو كان من المفروض أن يعلمها. وفي جميع الأحوال يكون مسئولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.

المادة (329)

          لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.

المادة (330)

          لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم أو يعلم عدم أهليتهم أو أن يعمد إلى استخدام حيل أو مبالغات من شأنها أن تحمل من وسطه على التعاقد وإلا فلا يستحق أجرا، ويلتزم بتعويض مايترتب على ذلك من ضرر.

المادة (331)

          يكون السمسار مسئولا عن تعويض الأضرار الناتجة عن عدم صحة توقيع بائع الورقة المتداولة والتي جرى بيعها عن طريق وساطته.

المادة (332)

          إذا بيعت بضائع بمقتضى عينات عن طريق سمسار كان عليه أن يحتفظ بهذه العينات إلى يوم التسليم، أو إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن تسوى جميع المنازعات التي قد تنشأ عن هذا البيع.

<86>