إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (342)

          يصدر الوزير المختص لائحة تنظيم المخازن العامة ويتعين على كل مخزن عام وضع لائحه خاصة به تنظم نشاطه بما يتفق وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها. ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على وجه الخصوص حقوق والتزامات الخازن وطريقة تعيين أجرة التخزين.

المادة (343)

          لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة كانت، سواء لحسابه، أو لحساب الغير نشاطا تجاريا أو بأية صورة من صور المضاربة على بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.

          وإذا كان الخازن شركة يتملك أحد الشركاء فيها نسبة 10% عشرة في المائة على الأقل من رأس مالها فيسرى على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة (344)

          يستثنى من حكم المادة السابقة، الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، على أن يتم الإعلان عن ذلك في واجهة المخزن ولائحته.

المادة (345)

          يجوز للمخزن العام ان يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه وان يتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

المادة (346)

          يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام كافة البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضاعة ومواصفاتها وقيمتها.

          وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ عينات أو نماذج منها.

<89>