إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (347)

          يكون الخازن مسئولا عن حراسة البضاعة المودعة والمحافظة عليها وعلى الخازن ان يبذل في ذلك العناية الضرورية وفقا لطبيعة البضاعة ونوعها.

          ويكون الخازن مسئولا عن البضاعة وبما لا يتجاوز القيمة التي قدرها المودع.

          ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو بسبب طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو بسبب طريقة اعدادها.

المادة (348)

          للخازن ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة الاذن له في بيع البضاعة اذا كانت مهددة بتلف سريع. ويعين رئيس المحكمة طريقة البيع. وعلى الخازن اخطار المودع بذلك دون ابطاء.

المادة (349)

          على المودع ان يقوم بالتأمين على البضاعة المودعة أو يفوض على نفقته الخازن بذلك متى كانت هذه البضاعة معرضة للحريق. كما يلتزم المودع بالتأمين على البضاعة اذا كانت محلا لصكوك رهن.

          ويستثنى من حكم الفقرة السابقة البضائع المودعة في مستودعات العبور في المواني والتي تكون مشمولة بالتأمين البحري.

المادة (350)

          يتسلم المودع من الخازن ايصال تخزين يبين فيه اسم المودع وموطنه، ونوع البضاعة وكميتها وكافة البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة ونوع التأمين، والمستفيد من التأمين، وبيان عما اذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة عليها قد اديت.

          ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في ايصال التخزين.

          ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للاصل من ايصال التخزين وصك الرهن.

<90>