إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (351)

          إذا كان البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.

          ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.

المادة (352)

          يجوز ان يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره.

          وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع، جاز له ان يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.

          ويكون لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بها المخزن.

المادة (353)

          يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه.

          ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان صك الرهن قد ظهر لشخص آخر فان ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

المادة (354)

          يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.

          وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وعوائد وتاريخ استحقاق واسم الدائن وموطنه وتوقيع المظهر.

<91>