إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وعلى المظهر إليه دون إبطاء أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.

المادة (355)

          يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلا عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل صك الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين الدين من أصل وعوائد حتى تاريخ الاستحقاق، لدى الخازن الذي يكون مسئولا عنها، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.

المادة (356)

          إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.

المادة (357)

          يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية:

أ - الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

ب - المصروفات القضائية.

ج - مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.

          وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.

المادة (358)

          لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.

          ويجب أن يتم الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم.

<92>