إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (362)

          إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع كان للخازن بعد إنذار المودع طلب بيع البضاعة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة.

          ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة من تاريخ الإيداع ولم يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدى رغبته صراحة أو ضمنا في استمرار عقد الإيداع.

المادة (363)

          يعاقب بالعقوبة التي يقررها قانون كل دولة كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة (341) من هذا القانون.

          ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.

          ويعاقب بذات العقوبة الخازن وأي من تابعيه إذا أفشى سرا يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها القانون (النظام).

الفصل السابع
عمليات البنوك

الفرع الأول - وديعة النقود
المادة (364)

          وديعة النقود عقد يتم بمقتضاه إيداع نقود لدى بنك أو جهة مرخص لها بقبول الودائع. ويكون للجهة المودع لديها حق التصرف في هذه النقود مع التزامها برد مثلها عددا للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.

<94>