إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (365)

          يفتح البنك حسابا للمودع يقيد به العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لحساب المودع وبناء على تعليماته.

المادة (366)

          لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبلغ يزيد على المبلغ المتبقي له في حساب الوديعة.

          وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا، وجب على البنك إخطاره فورا لتسوية مركزه.

المادة (367)

          ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع حق التصرف في رصيد حسابه كله أو بعضه.

          ويجوز أن يعلق حق التصرف في الرصيد على إخطار مسبق أو على حلول أجل معين.

المادة (368)

          على البنك أن يرسل للمودع كشف حساب مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ما لم يقض العرف أو الاتفاق على خلاف ذلك. ويجب أن يتضمن كشف الحساب كافة العمليات التي قيدت به ومقدار الوصية بعد كل عملية.

المادة (369)

          يكون الإيداع والسحب في مقر البنك الذي يوجد به حساب الوديعة ما لم يسمح نظام العمل المتبع في البنك بغير ذلك.

المادة (370)

          إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.

<95>