إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (371)

          للبنك ان يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك. وينظم الحساب المشترك الأحكام التالية:

1 -

يفتح الحساب المشترك أصحابه جميعا ويجوز لهم توكيل شخص من بينهم أو من الغير بفتح الحساب.

2 -

يتم السحب من الحساب المشترك بتوقيع أصحاب الحساب جميعا، ويجوز الاتفاق على أن يكون لأي من أصحاب الحساب حق السحب منفردا، كما يجوز الاتفاق على تعيين حد أقصى لحق السحب الفردي في كل مرة.

3 -

إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسرى على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب في يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة، كما لا يجوز للمحجوز عليه أن يوقع على أية عمليات سحب من الحساب وذلك من تاريخ إعلان البند بالحجز. ويتعين على البنك أن يخطر أصحاب الحساب أو من يمثلهم بالحجز الموقع لديه وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلان البنك بالحجز.

4 -

لا يجوز للبنك عند إجراء مقاصه بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال حصته من هذا الحساب في القاصة إلا بموافقة كتابية من باقي أصحاب الحساب.

5 -

عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية يجب على باقي أصحاب الحساب إخطار البنك بذلك برغبتهم أما في استمرار الحساب أو أقفاله، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية. وعلى البنك في جميع الأحوال إيقاف السحب من الحساب في حدود حصة المتوفي أو فاقد الأهلية في الرصيد حتى يتم تعيين الخلف.

المادة (372)

          إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه كافة الإيداعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه

<96>