إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (377)

          على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالأوراق المودعة لديه وتستلزم ممارسته الحصول على موافقة المودع. وإذا لم تصل تعليمات المودع في وقت مناسب كان على البنك أن يمارس الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع كافة التكاليف والمصروفات عن العمليات التي قام بها البنك لهذا الغرض بالإضافة إلى العمولة.

المادة (378)

          يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد طلب المودع وذلك مع مراعاة الوقت اللازم لإعداد الأوراق للرد.

          ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع أو في أي مكان آخر يتفق عليه ويكون الرد بذات الأوراق المودعة إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون (النظام) رد المثل.

المادة (379)

          يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيل عنه بتفويض أو لخلف المودع ولو تضمنت الورقة ملكية الغير لها.

المادة (380)

          إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة كان على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يتم الفصل نهائيا في الدعوى.

المادة (381)

          يلتزم المودع بأداء الأجر المستحق عن الإيداع فضلا عن العمولات التي تستحق للبنك مقابل خدمة الأوراق والتي يتم الاتفاق عليها أو التي يحددها العرف المصرفي.

المادة (382)

          يكون للبنك حق حبس الأوراق المالية المودعة لديه وذلك ضمانا لاستيفاء كافة ما يكون له من حقوق في مواجهه المودع.

<98>